مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

62

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بحشوٍ فإن كان الحشو رقيقاً لا يمنع من وصول الماء إلى الرأس فلا يجب إزالته للغسل ، وإن كان ثخيناً يمنع منه يجب إزالته ، وكذلك الدهن ومثله ( « 1 » ) . ( انظر : غسل ) 6 - لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم : اختلف الفقهاء في جواز لبس الثوب المحشوّ بالإبريسم والصلاة فيه للرجل ، فذهب بعضهم إلى الجواز ( « 2 » ) ؛ لعدم صدق لبس الإبريسم ، وبعضهم إلى المنع ( « 3 » ) ؛ للصدق . وتفصيله في فروع لباس المصلّي . ( انظر : صلاة ) 7 - حشو المحرم جرحه بالطيب : لو حشى المحرم جرحه بالطيب فعليه كفّارة استعمال الطيب ( « 4 » ) . ( انظر : إحرام ، طيب ) 8 - الكسوة المحشوّة واللّحاف من جملة النفقة : من جملة النفقة الواجبة للزوجة على الزوج الثياب المحشوّة واللّحاف عند شدة البرد ونحوه ( « 5 » ) . ( انظر : نفقة ، نكاح ) 9 - إذا اختلف الزوجان فقال الزوج أصبتها وأنكرت هي قال الشيخ الطوسي : تُؤمر بأن تحشو قبلها خلوقاً وامر بوطئها فيُصدّق مع ظهور الخلوق على العضو ؛ لرواية عبد اللَّه بن فضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرجل ، قال : « تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل . . . فإن خرج وعلى ذكره خلوق صُدّق وكذبت ، وإلّا صُدّقت » ( « 6 » ) . وقال الشيخ : « هذا هو المعمول عليه » ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : 40 . المنتهى 2 : 202 . التذكرة 1 : 244 . ( 2 ) الذكرى 3 : 44 - 45 . المدارك 3 : 175 - 176 . المفاتيح 1 : 110 . ( 3 ) المعتبر 2 : 91 . المنتهى 4 : 225 . التذكرة 2 : 475 . جامع المقاصد 2 : 86 . وفي الحدائق ( 7 : 94 ) « فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال » . وفي جواهر الكلام ( 8 : 141 ) « الأحوط التجنّب » . ( 4 ) انظر : الخلاف 2 : 306 ، م 93 . ( 5 ) المبسوط 2 : 275 . 6 : 8 . المهذب 2 : 346 . الشرائع 2 : 349 . التحرير 4 : 30 . اللمعة : 190 . الروضة 5 : 471 . المسالك 8 : 461 . الحدائق 25 : 123 . ( 6 ) الوسائل 21 : 233 ، ب 15 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 7 ) الخلاف 4 : 357 ، م 140 .